الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الثالث — الامتعة
المادة 21
حق التصرف بالامتعة الفقرة 1- يجوز للمسافر أن يطلب استرداد الأمتعة في مكان الارسال إذا كانت الظروف تسمح بذلك وتعلميات الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تتعارض مع هذا الإجراء، لقاء تسليم بطاقة الأمتعة وعندما يكون ذلك ملحوظا في الشروط العامة للنقل على أساس تقديم سند النقل.
الفقرة -2- يجوز أن تلحظ الشروط العامة للنقل أحكاما أخرى تتعلّق بحقه التصرف بالأمتعة لا سيما تعديلات مكان المقصد والنتائج المالية المحتملة التي على المسافر أن يتحملها.