الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 20
لجنة الخبراء الفنيين الفقرة -1 لجنة الخبراء الفنيين :
أ (أ) تبت وفق المادة 5 من القواعد الموحدة "APTU" في صلاحية معيار فني متعلق بمعدات سككية معدة للاستعمال في النقل الدولي.
ب تبت وفق المادة 6 من القواعد الموحدة "APTU" في تبني تعليمات فنية موحدة متعلقة بصنع أو استثمار أو صيانة أو إجراء متعلّق بمعدات سككية معدة للاستعمال في النقل الدولي
ج) تسهر على تطبيق المعايير القيمة والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بالمعدات السككية المعدة للاستعمال في النقل الدولي السككي وتدقق في تطورها بهدف التأكد من صلاحيتها أو تبنيها وفق الإجراءات الملحوظة في المادتين 5 و 6 من القواعد الموحدة "APTU".
د تبت وفق المادة 33 الفقرة 6 في المقترحات الرامية إلى تعديل الاتفاقية
ه) تعالج سائر القضايا الأخرى المناطة بها وفق القواعد الموحدة "APTU" والقواعد الموحدة "ATMF". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة 2- يكتمل النصاب في لجنة الخبراء الفنيين المادة 13 الفقرة (3) عندما يكون نصف الدول الأعضاء بمفهوم المادة 16 الفقرة 1 ممثلا فيها.
عند اتخاذ قرارات تتعلّق بأحكام ملاحق القواعد الموحدة "APTU" فانه ليس للدول الأعضاء التي أبدت اعتراضا وفق المادة 35 الفقرة 4 إزاء الإجراءات المعنية أو عرضت تصريحا وفق المادة 9 الفقرة 1 من القواعد الموحدة "APTU" حق التصويت.
الفقرة 3- تستطيع لجنة الخبراء إما جعل المعايير الفنية صالحة أو تبني تعليمات فنية موحدة أو رفض جعلها صالحة أو اعتمادها. وفي سائر الأحوال لا يمكنها تعديلها.