الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 20
موانع النقل الفقرة 1- في حال وجود مانع يحول دون النقل يقرر الناقل فيما إذا كان من الأفضل نقل البضاعة تلقائيا بتعديل المسار أو إذا كان من الأنسب لمصلحة صاحب الحق أن يطلب منه تعليمات بتزويده بكل المعلومات المفيدة التي تكون بحوزته.
الفقرة 2 - إذا كانت مواصلة النقل غير ممكنة يطلب الناقل تعليمات ممن لديه حق التصرف بالبضاعة. وإذا كان الناقل لا يستطيع الحصول على تعليمات في الوقت الملائم يجب عليه أن يتخذ الإجراءات التي يراها أكثر ملاءمة لمصلحة من لديه حق التصرف بالبضاعة.