مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الثالث — الامتعة
المادة 20
التعرف على الأمتعة ينبغي للمسافر أن يبين على كل طرد في مكان ظاهر للعيان وبشكل ثابت وواضح بصورة كافية :
أ) اسمه وعنوانه، ب مكان المقصد.