مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 19
لجنة التسهيلات السككية الفقرة -1 لجنة التسهيلات السككية :
أ) تبدي رأيها حول سائر القضايا التي ترمي إلى تسهيل اجتياز الحدود في النقل الدولي السككي، ب توصي بالمعايير والأساليب والإجراءات والممارسات المتعلقة بالتسهيلات السككية.
الفقرة 2- يكتمل النصاب في لجنة التسهيلات السككية المادة 13 الفقرة (3) عندما يكون ثلث الدول الأعضاء ممثلا فيها.