مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 19
دعاوى أخرى الفقرة 1- في جميع الحالات التي تطبق فيها هذه القواعد الموحدة لا يجوز إقامة أية دعوى بالمسؤولية لأي سبب كان ضد المدير أو الناقل إلا ضمن شروط وحدود هذه القواعد الموحدة.
الفقرة -2- يطبق هذا الإجراء على كل دعوى مقامة ضد المساعدين الذين يُسأل عنهم المدير أو الناقل عملا بالمادة 18.