مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 18
لجنة خبراء نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة "RID"
الفقرة -1- تبت لجنة خبراء النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID" وفق المادة 33 الفقرة (5) في المقترحات الرامية إلى تعديل الاتفاقية.
الفقرة 2- يكتمل النصاب في لجنة خبراء النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID" (المادة 13 الفقرة (3) عندما يكون ثلث الدول الأعضاء ممثلا فيها.