مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 18
عدم مراعاة التعليمات الفقرة 1- مع مراعاة الفقرة 2 والمادة 10 الفقرة 9 الحرف "ج" فان النتائج القانونية الناجمة عن عدم مراعاة هذه القواعد الموحدة وتعليمات مرفقات القواعد الموحدة "APTU" يحكمها القانون الوطني للدولة الطرف التي منحت فيها السلطة المختصة القبول للاستثمار بما في ذلك القواعد المتعلقة بتضارب القوانين.
مراسيم