الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 18
الفقرة 3 الطلب :
أ) بأن يحضر بنفسه إنجاز المعاملات التي تفرضها الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى أو يتمثل بوكيل عنه لاعطاء كل المعلومات وإبداء كل الملاحظات اللازمة 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب بأن ينجز بنفسه المعاملات التي تفرضها الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى أو يقوم بإنجازها وكيل عنه في الحدود التي تسمح بها قوانين وتعليمات الدولة التي تجري فيها هذه المعاملات
ج) بأن يبادر إلى دفع الرسوم الجمركية وغيرها من النفقات عندما يحضر هو بنفسه أو وكيله إنجاز المعاملات التي تفرضها الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية أو ينجزها في الحدود التي تسمح بها قوانين وتعليمات الدولة التي تجري فيها هذه المعاملات.
في هذه الحالات لا يمكن لا للمرسل ولا للمرسل إليه الذي له حق التصرف ولوكيلهما استلام البضاعة.
الفقرة 5- إذا كان المرسل قد عين من أجل إنجاز المعاملات التي تفرضها الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى مكانا لا تسمح فيه التعليمات النافذة بانجازها أو إذا ما فرض من أجل هذه المعاملات أي أسلوب آخر لا يمكن تنفيذه، يعمل الناقل بالطريقة التي تبدو له الأفضل لمصلحة صاحب الحق ويعلم المرسل بالإجراءات المتخذة.
الفقرة 6- إذا ما أخذ المرسل على عاتقه دفع الرسوم الجمركية يجوز للناقل إنجاز المعاملات الجمركية حسبما يختار سواء أثناء السير أو في مكان المقصد.
الفقرة 7- إلا أنه يجوز للناقل أن يعمل وفق الفقرة 5 إذا كان المرسل إليه لم يسحب سند النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في التعليمات النافذة في مكان المقصد.
الفقرة 8- يجب على المرسل أن يتقيد بتعليمات الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية فيما يتعلق بتغليف وتشميع البضاعة. وإذا لم يغلف المرسل أو يشمع البضائع وفق هذه التعليمات يجوز للناقل أن يقوم مقامه. ويتم تحميل البضاعة النفقات الناجمة عن ذلك. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م