الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الثالث — الامتعة
المادة 18
التسجيل والنقل الفقرة 1- لا يتم تسجيل الأمتعة إلا عند سند نقل صالح على الأقل حتى مكان مقصد الأمتعة إلا إذا كان هناك استثناء تنصه عليه الشروط العامة للنقل.
وفضلا عن ذلك يتم التسجيل وفق التعليمات النافذة في مكان الإرسال.
الفقرة 2- عندما تلحظ الشروط العامة للنقل إمكان قبول أمتعة للنقل دون تقديم سند نقل تطبق قياسا على ذلك على مرسل الأمتعة أحكام القواعد الموحدة التي تحدد حقوق والتزامات المسافر المتعلقة بأمتعته.
الفقرة 3- يجوز للناقل أن يوجه الأمتعة بقطار آخر أو وسيلة نقل أخرى وعبر مسار غير الذي استقله المسافر .