الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الثالث — الامتعة
المادة 17
بطاقة الأمتعة الفقرة 1- تحدّد الشروط العامة للنقل شكل ومضمون بطاقة الأمتعة وكذلك اللغة والحروف التي يجب أن تطبع وتملأ بها.
تطبق المادة 7 الفقرة 5 قياسا على ذلك.
الفقرة -2 ينبغي أن تتضمن بطاقة الأمتعة على الأقل :
أ) الناقل أو الناقلين ب ما يدل على أن النقل خاضع لهذه القواعد الموحدة رغم كل شرط مخالف. ويجوز أن يرمز إلى ذلك بالرمز "CIV".
ج) كل دلالة أخرى ضرورية لإثبات الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتوجيه الأمتعة والتي تسمح للمسافر بتثبيت الحقوق الناجمة عن عقد النقل.
الفقرة -3 ينبغي للمسافر أن يتأكد عند تسليمه بطاقة الأمتعة من أنها قد حرّرت حسب تعليماته.