مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 17
المسؤولية في حال حادث نووي يعفى المدير والناقل من المسؤولية التي تقع على عاتقهما عملا بهذه القواعد الموحدة إذا كان سبب الضرر حادث نووي وكان مستثمر المنشأة النووية أو شخص آخر بديل عنه مسؤولا عن هذا الضرر تطبيقا لقوانين وتعليمات الدولة الناظمة للمسؤولية في مجال الطاقة النووية. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م