الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 17
التسليم الفقرة -1- يجب على الناقل أن يسلّم سند النقل ويسلّم البضاعة إلى المرسل إليه في مكان التسليم المحدد مقابل براءة ذمة ودفع الديون الناجمة عن عقد النقل.
الفقرة 2- تعتبر بحكم المسلّمة إلى المرسل إليه عندما تجري عمليات التسليم وفق التعليمات النافذة في مكان التسليم :
أ (أ) تسليم البضاعة إلى سلطات الجمارك أو سلطات رسم الدخول في مقرات إرسالها أو في مستودعاتها عندما لا تكون هذه تحت حراسة الناقل ب الايداع لدى ناقل البضاعة أو مستودعه عند وكيل نقل أو في مستودع عمومي.
الفقرة 3- بعد وصول البضاعة إلى مكان السليم يجوز للمرسل إليه أن يطلب من الناقل تسليمه سند النقل وتسليمه البضاعة. إذا لوحظ فقدان البضاعة أو عدم وصولها بانقضاء المهلة المنصوص عليها في