الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الثالث — الامتعة
المادة 16
إرسال الأمتعة الفقرة 1- ينبغي التأكد من الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتوجيه الأمتعة من خلال بطاقة أمتعة تسلّم إلى المسافر .
الفقرة 2- دون المساس بالمادة 22 لا يؤثر غياب أو مخالفة أو ضياع بطاقة أمتعة لا في وجود ولا في صلاحية الاتفاقيات المتعلقة بتوجيه الأمتعة التي تبقى خاضعة لهذه القواعد الموحدة.
الفقرة -3- تبقى بطاقة الأمتعة المرجع لتسجيل الأمتعة وشروط نقلها إلى أن يثبت العكس.
الفقرة 4- إلى أن يثبت العكس من المفترض عندما يأخذ الناقل على عاتقه بأن تكون الأمتعة بحالة جيدة ظاهرة وبأن عدد وكتلة الطرود يتفقان مع التسجيلات المدونة على بطاقة الأمتعة.