الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 16
الفقرة 5 والمنشآت (ناقلون، مدراء بنية تحتية الخ … المشاركة في النقل الدولي السككي وتبليغها إذا اقتضى الأمر إلى الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات والجمعيات الدولية وكذلك إلى المنشآت ن ممارسة الإشراف على مستخدمي المنظمة،
س) إعلام الدول الأعضاء في الوقت الملائم بكل شاغر متعلّق بوظائف المنظمة
ع) ضبط ونشر قوائم الخطوط المنصوص عليها في المادة 24.
الفقرة 4- يجوز للأمين العام أن يقدم بمبادرة شخصية مقترحات ترمي إلى تعديل الاتفاقية.