الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 16
اللجان الفقرة 1- تتشكّل مبدئيا اللجان المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة (1) الحروف من "ه" إلى "و" والفقرة 2 من سائر الدول الأعضاء. وعندما تتذاكر لجنة المراجعة ولجنة خبراء نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة "RID" أو لجنة الخبراء الفنيين وتبت في إطار صلاحياتها تعديلات على ملاحق الاتفاقية فإن الدول الأعضاء التي عرضت وفق المادة 42 الفقرة 1 الجملة الأولى تصريحا يتناول الملاحق المبحوث عنها ليست أعضاء في اللجنة المرتبطة بذلك.
الفقرة -2 يدعو الأمين العام اللجان إلى الاجتماع سواء بمبادرة شخصية منه أو بناء على طلب خمس دول أعضاء أو بناء على طلب الهيئة الإدارية. ويوجه الأمين العام مشروع جدول الأعمال إلى الدول الأعضاء قبل شهرين على الأكثر من افتتاح الجلسة.
الفقرة 3- يمكن أن تتمثل دولة عضو بدولة عضو أخرى. غير أن دولة لا يجوز أن تمثل أكثر من دولتين أخريين.
الفقرة 4- لكل دولة عضو ممثلة الحق بصوت واحد. يعتمد الاقتراح إذا كان عدد الأصوات الايجابية :
أ) مساويا على الأقل لثلث عدد الدول الأعضاء الممثلة أثناء التصويت و، ب أعلى من عدد الأصوات السلبية.
الفقرة 5- بناء على دعوة الأمين العام الموجهة بالاتفاق مع أكثرية الدول الأعضاء يجوز :
أ) لدول غير أعضاء في المنظمة
ب) لدول أعضاء غير أعضاء مع ذلك في اللجان المعنية،
ج) للمنظمات والجمعيات الدولية المختصة بقضايا متعلقة بنشاطات المنظمة أو المهتمة بمشكلات مدرجة على جدول الأعمال. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م المشاركة في جلسات اللجان برأي استشاري.
الفقرة 6- تنتخب اللجان من أجل كل دورة أو لفترة محددة رئيسا أو نائب رئيس واحد أو أكثر.
الفقرة -7- تجري المداولات بلغات العمل. يتم ترجمة الأبحاث الجارية أثناء الجلسة بإحدى لغات العمل باختصار إلى لغات العمل الأخرى. أما الاقتراحات والقرارات فتترجم بالكامل.
الفقرة 8- تلخص محاضر الضبوط المداولات أما الاقتراحات والقرارات فتنسخ بالكامل. فيما يتعلق بالقرارات فإن النص الفرنسي هو وحده الذي يظل معتمدا .
ترسل محاضر الضبوط إلى سائر الدول الأعضاء.
الفقرة 9- يجوز للجان أن تشكل مجموعات عمل لتكليفها بمعالجة قضايا محددة.
الفقرة 10- تتزود اللجان بنظام داخلي.