الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 16
الحوادث والتعيبات البليغة الفقرة 1- في حال وقوع حادث أو تعيب بليغ لمركبات سككية يلتزم مدراء البنية التحتية وعند الاقتضاء بالاتفاق مع أصحاب ومنشآت النقل السككي المعنية :
أ (أ) بأن يأخذوا دون تأخير كل الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة النقل السككي ومراعاة البيئة والصحة العامة، و ب تحديد أسباب الحادث أو التعيب البليغ.
الفقرة 2 تعتبر بليغة التعيب المركبة التي لم يعد بالإمكان تصليحها بعملية قليلة الأهمية تسمح بإدخالها في قطار وسيرها على دواليبها الخاصة دون أي خطر على الاستثمار.
الفقرة 3 تُبلغ الحوادث والتعيبات البليغة دون تأخير إلى السلطة التي سمحت للمركبة بالسير.
ويجوز لهذه السلطة أن تطلب عرض المركبة المتعيبة التي جرى تصليحها احتمالا لفحص صلاحية قبولها للاستثمار. وعند الاقتضاء يجب تجديد الإجراءات المتعلقة بمنح القبول للاستثمار.
الفقرة 4- تعلم السلطات المختصة لدى الدول الأطراف المنظمة بأسباب الحوادث والتعيبات البليغة في النقل الدولي. ويجوز للجنة الخبراء الفنيين بناء على طلب دولة فحص أسباب الحوادث الخطيرة في النقل الدولي بغية تطوير تعليمات الصنع والاستثمار للمركبات والمعدات السككية الأخرى الواردة ضمن مرفقات القواعد الموحدة "APTU". 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م