مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 16
التحويل والفوائد الفقرة 1- عندما ينطوي حساب التعويض على تحويل المبالغ المعبر عنها بالوحدات النقدية الأجنبية فإن هذا التحويل يتم حسب السعر في يوم ومكان دفع التعويض.
الفقرة 2- يجوز لصاحب الحق المطالبة بفوائد عن التعويض تحسب بواقع 5% سنويا اعتبارا من يوم بدء إجراءات المصالحة أو اللجوء إلى المحكمة التحكيمية المنصوص عليها في الباب الخامس من الاتفاقية أو المطالبة الرسمية.