الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 16
مهل التسليم الفقرة 1 يتفق المرسل والناقل على مهلة التسليم. في حال عدم وجود اتفاقية لا يجوز أن تكون هذه المهلة أعلى من المهلة الناشئة عن الفقرات من 2 إلى 4.
الفقرة 2 مع مراعاة الفقرتين 3 و 4 فإن المهل القصوى للتسليم هي التالية :
أ) للشاحنات الكاملة :
- مهلة الارسال 12 ساعة.
مهلة النقل لقسم لا يتجزأ من 400كم 24 ساعة.
ب للارساليات الجزئية :
- مهلة الارسال 24 ساعة.
مهلة النقل لقسم لا يتجزأ من 200 كم 24 ساعة.
وترتبط المسافات بالمسار المتفق وفي حال عدم وجودها بالمسار الأقصر ما أمكن.
الفقرة 3- يجوز للناقل تحديد مهل إضافية لفترة معينة في الحالات التالية :
أ) الارساليات التي تستقل :
خطوطا يكون تباعد القضبان مختلفا فيها.
- خطا بحريا أو خطا ملاحيا داخليا.
طريقا إذا كان لا يوجود ربط سككي.
ب ظروف طارئة تؤدّي إلى تطور غير طبيعي للنقل أو صعوبات غير طبيعية في الاستثمار.
يجب أن تدرج مدة المهل الإضافية في الشروط العامة للنقل.
الفقرة 4- تبدأ مهلة التسليم بالسريان بعد استلام البضاعة. ويجري تمديدها بمدة المكوث التي يسببها الناقل بكل تأكيد. وتعلّق مهلة التسليم أيام الآحاد وأيام العطل الرسمية. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م