الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 15
الهيئة الإدارية الفقرة 1 - تتشكّل الهيئة الإدارية من ثلث الدول الأعضاء.
الفقرة 2- يعين أعضاء الهيئة والعضو الاحتياطي لكل منهم وكذلك الدولة العضو التي ترأسها لمدة ثلاث سنوات. إن تشكيل الهيئة محدد لكل فترة مع الأخذ بالحساب بصورة خاصة التوزيع الجغرافي العادل. إن العضو الاحتياطي الذي أصبح عضوا في الهيئة خلال فترة ما ينبغي أن يعين كعضو في الهيئة للفترة التالية.
الفقرة 3- إذا ما شغر مقعد عضو ما أو علق حقه في التصويت أو في حال غياب عضو خلال جلستين متتاليتين للهيئة بدون أن يتمثل بعضو آخر وفق (المادة (6) يمارس العضو الاحتياطي المعين من قبل الجمعية العمومية وظائف ذلك العضو للفترة المتبقية.
الفقرة 4- بغض النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 فإنه لا يجوز لأية دولة عضو أن تبقى في عضوية الهيئة أكثر من فترتين متتاليتين وكاملتين.
الفقرة 5- الهيئة :
أ) تضع نظامها الداخلي، ب تبرم الاتفاق بمركز المنظمة ج (ج) تضع ملاك مستخدمي المنظمة، د تسمي كبار موظفي المنظمة مع أخذها بالحساب كفاءة المرشحين والتوزيع الجغرافي العادل،
ه) تضع نظاما يتعلّق بمالية ومحاسبة المنظمة و تصدق على برنامج العمل والميزانية وتقرير الإدارة وحسابات المنظمة
ز) تحدد استناداً إلى الحسابات المصدقة المساهمات النهائية المترتبة على الدول الأعضاء وفق (المادة (26) بالنسبة للعامين المدنيين المنصرمين وكذلك مبلغ سلفة الخزينة المترتبة على الدول الأعضاء وفق المادة 26 الفقرة (5) بالنسبة للسنة الجارية والسنة المدنية التالية
ح) تحدد اختصاصات المنظمة التي تعني سائر الدول الأعضاء أو بعضا منها فقط وكذلك النفقات التي يجب بالتالي أن تتحملها هذه الدول الأعضاء (المادة 26 الفقرة (4 (4)،
ط) تحدد مبلغ الأجور النوعية (المادة 26 الفقرة (11) ي تعطي التوجيهات الخاصة المتعلقة بتدقيق الحسابات المادة 27 الفقرة (1) ك تصدق على أن تأخذ المنظمة على عاتقها الوظائف الإدارية (المادة 4 الفقرة (3) وتحدد المساهمات النوعية المترتبة على كل دولة عضو معنية
ل) تبلغ الدول الأعضاء تقرير الإدارة وكشف الحسابات وكذلك قراراتها وتوصياتها، م تنظم وتبلغ الدول الأعضاء تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية المكلفة بتحديد تشكيلها وقبل شهرين على الأكثر من موعد افتتاح الجلسة، تقريرا عن نشاطها وكذلك المقترحات المتعلقة بتجديدها