الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 15
إنجاز المعاملات الإدارية الفقرة 1- بغية إنجاز المعاملات التي تفرضها الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى قبل تسليم البضاعة يجب على المرسل أن يربط بسند النقل أو يضع تحت تصرف الناقل الوثائق اللازمة ويزوده بكل المعلومات المطلوبة.
الفقرة 2 لا يلتزم الناقل بالفحص فيما إذا كانت هذه الوثائق والمعلومات صحيحة أو كافية. والمرسل مسؤول تجاه الناقل عن كل الأضرار التي يمكن أن تنجم عن انعدام أو عدم كفاية أو مخالفة هذه الوثائق والمعلومات إلا في حالة خطأ الناقل.
الفقرة 3- يكون الناقل مسؤولا عن عواقب الفقدان أو الاستعمال المخالف للوثائق المدونة على سند النقل والتي ترافقه أو التي عهد بها إليه إلا إذا كان الفقدان أو الضرر الواقع نتيجة الاستعمال المخالف لهذه الوثائق قد نجم عن ظروف لم يكن بإمكان الناقل تجنبها وتلافي عواقبها، على أن لا يتجاوز التعويض المحتمل ما هو منصوص عليه في حال فقدان البضاعة.
الفقرة 4- يجوز للمرسل عبر ملاحظة مدونة على سند النقل أو للمرسل إليه الذي يعطي أمرا وفق