مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 14
إنجاز المعاملات الإدارية ينبغي أن يتقيد المسافر بالمعاملات التي تفرضها الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية أثناء النقل بمناسبة نقله أشياء طرود يدوية، أمتعة مركبات بما في ذلك حمولتها وحيوانات. ينبغي له حضور معاينة هذه الأشياء إلا إذا كان هناك استثناء تنص عليه قوانين وتعليمات كل دولة.