مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 14
اتفاقات متممة يجوز للمنظمة أن تبرم مع دولة عضو أو أكثر اتفاقات متممة بغية تطبيق هذا البروتوكول فيما يتعلق بهذه الدولة العضو أو هذه الدول الأعضاء وكذلك اتفاقات أخرى بغية تأمين حسن سير عمل المنظمة.
القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي السككي لنقل المسافرين (CIV) الملحق "أ" للاتفاقية