المادة 14
الفقرة 2 الحرف (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات السككية الدولية "COTIF" وفق مضمون ملحق هذا البوتوكول وعند الضرورة البت في نهاية وكالة اللجنة الإدارية بالخدمة ب تحديد المبلغ الأقصى - لكل فترة ستة سنوات - والذي يمكن أن تبلغه نفقات المنظمة خلال فترة ميزانية (المادة 14 الفقرة 2 الحرف ه) من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات السككية الدولية "COTIF"
حسب مضمون ملحق هذا البروتوكول و)،
ج) القيام عند الاقتضاء بانتخاب الأمين العام للمنظمة (المادة 14 الفقرة 2 الحرف ه) من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" وفق مضمون ملحق هذا البروتوكول.
الفقرة 2 بعد ثلاثة أشهر على أبعد تقدير من وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ يستدعي الأمين العام للمنظمة الحكومية الدولية للنقليات الدولية السككية لجنة الخبراء الفنيين.
الفقرة 3- بعد وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ تنتهي وكالة اللجنة الإدارية المحددة وفقًا للمادة 6 الفقرة 2 الحرف (ب (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" للعام 1980 وذلك في التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية والذي ينبغي أن يتزامن مع بداية وكالة الأعضاء والأعضاء الاحتياطيين للجنة الإدارية المعينين من قبل (المادة 14 الفقرة 2 الحرف (ب (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" حسب مضمون ملحق هذا البروتوكول.
الفقرة 4- تنتهي وكالة المدير العام للمكتب المركزي بالخدمة منذ وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ بانقضاء الفترة التي عين من أجلها وفق