الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 14
الفقرة 3 والمادة 16 الفقرة (2 (2) / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م ز توجيه الوثائق اللازمة عن جلسات مختلف الأجهزة إلى الدول الأعضاء في الوقت الملائم،
ح) إعداد برنامج العمل ومشروع الميزانية وتقرير إدارة المنظمة ورفعها للتصديق إلى الهيئة الإدارية (المادة (25)
ط) إدارة أموال المنظمة ضمن إطار الميزانية المصدق عليها، ي السعي بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية من خلال بذل مساعيه الحميدة، لتسوية الخلافات فيما بينها والناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية
ك) إصدار رأي بناء على طلب سائر الأطراف المعنية حول الخلافات الناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية،
ل) تأمين الوظائف المناطة بها في الباب الخامس م تلقي المراسلات التي تجريها الدول الأعضاء والمنظمات والجمعيات الدولية المنصوص عليها في