الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 14
الفقرة 2 الحرف ب)، ن تراقب إدارة الأمين العام، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
س) تسهر على حسن تطبيق الأمين العام للاتفاقية وكذلك تنفيذه للقرارات المتخذة من قبل الأجهزة الأخرى. ولهذا الغرض فإنه يجوز للهيئة أن تتخذ كل الإجراءات الآيلة إلى تحسين تطبيق الاتفاقية والقرارات الوارد ذكرها، ع (ع) تبد آراء معللة حول المواضيع التي يمكن أن تهم نشاط المنظمة والتي تعرض عليها من قبل دولة عضو أو من قبل الأمين العام، ف تفصل في النزاعات بين دولة عضو والأمين العام بالنسبة لوظيفته كمودع لديه (المادة 36 الفقرة (2) ق تبت في طلبات تعليق نوعية العضو (المادة 40).
الفقرة 6- يكتمل النصاب في الهيئة عندما يكون ثلثا أعضائها ممثلين. يجوز لعضو أن يتمثل بعضو آخر غير أنه لا يجوز لعضو أن يمثل أكثر من عضو آخر.
الفقرة 7- تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الأعضاء الممثلين أثناء التصويت.
الفقرة -8 تجتمع الهيئة في مقر المنظمة إلا في حال صدور قرار معاكس وترسل محاضر ضبوط الجلسات إلى سائر الدول الأعضاء.
الفقرة 9- رئيس الهيئة :
أ (أ) يدعو الهيئة إلى الاجتماع مرة كل سنة على الأقل وكذلك بناء على طلب أربعة من أعضائها أو من قبل الأمين العام، ب يوجه إلى أعضاء الهيئة مشروع جدول الأعمال
ج) يعالج ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة قضايا عاجلة أثيرت أثناء الجلسات، د يوقع على الاتفاق بمركز المقر المنصوص عليه في الفقرة 5 الحرف "ب".
الفقرة 10- يجوز للهيئة ضمن حدود صلاحياتها الخاصة تكليف الرئيس بتنفيذ بعض المهام النوعية. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م