الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 14
التسجيلات والعلامات الفقرة 1- يجب أن تحمل المركبات السككية المقبولة للسير :
أ) علامة تبين بوضوح بأنها قبلت للسير في النقل الدولي وفق هذه القواعد الموحدة و ب تجسيلات وعلامات تقضي بها مرفقات القواعد الموحدة "APTU".
الفقرة 2 تحدّد لجنة الخبراء الفنيين العلامة المنصوص عليها في الفقرة 1 الحرف "أ" وكذلك مهل التغيير التي يجوز أن تحمل المركبات السككية المقبولة للسير في النقل الدولي تسجيلات وعلامات تخالف تلك التي وردت وفق الفقرة 1.
الفقرة 3- تطبق المادة 35 الفقرة 1 والفقرات من 3 إلى 5 من الاتفاقية قياسا على ذلك.