الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 14
الجمعية العمومية الفقرة 1- تتشكّل الجمعية العمومية من سائر الدول الأعضاء. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة 2 الجمعية العمومية :
أ) تضع نظامها الداخلي، ب تعين أعضاء الهيئة الإدارية وكذلك عضوا احتياطيا لكل منهم وتنتخب الدولة العضو التي ستتولى الرئاسة المادة 15 الفقرات من 1 إلى (3)
ج) تنتخب الأمين العام (المادة 21 الفقرة (2) د تصدر التوجيهات المتعلقة بنشاط الهيئة الإدارية والأمين العام،
ه) تحدد لكل فترة ست سنوات المبلغ الأقصى الذي يمكن أن تبلغه نفقات المنظمة خلال كل فترة ميزانية (المادة (25) وإلا فهي تصدر لفترة لا يمكن أن تتجاوز ست سنوات التوجيهات المتعلقة بتحديد هذه النفقات و تبت فيما اذا كان مقر المنظمة قد جرى تحديده في موقع آخر (المادة 1 الفقرة (2 (2) ز تبت في ادخال لغات عمل أخرى (المادة 1 الفقرة (6) ح تبت في استرجاع اختصاصات أخرى من قبل المنظمة (المادة 4 الفقرة (1) وكذلك تحويل اختصاصات المنظمة إلى منظمة حكومية دولية أخرى (المادة 4 الفقرة (2 (2) ط تبت عند اللزوم في إنشاء لجان أخرى بصفة مؤقتة من أجل مهام نوعية (المادة 13 الفقرة (2 (2) ي تفحص فيما إذا كان موقف دولة ما ينبغي اعتباره بمثابة تخل ضمني (المادة 26 الفقرة (7 (7)، ك تبت في العهدة بتنفيذ تدقيق الحسابات إلى دولة عضو أخرى غير دولة المقرّ المادة 27 الفقرة 1 ( ل تبت في الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل الاتفاقية المادة 33 الفقرتان 2 و 3) م تبت في طلبات الانتساب المقدمة إليها