الباب 3 — المسؤولية
المادة 14
شكل وحدود تعويضات العطل والضرر في حال الوفاة والإصابة بجروح الفقرة 1- يجب منح تعويضات العطل والضرر المنصوص عليها في المادة 11 الفقرة 2 والمادة 12 الحرف "ب" على شكل رأسمال . غير أنه إذا كان القانون الوطني يسمح بمنح دخل سنوي فإنه يمنح على هذا النحو عندما يطلب ذلك الشخص المتضرر أو أصحاب الحق المشار إليهم في المادة 11 الفقرة 2. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة -2- يحدد القانون الوطني مقدار تعويضات العطل والضرر الواجب منحها عملا بالفقرة 1. غير أنه لتطبيق هذه القواعد الموحدة يحدد حد أقصى مقداره 175000 وحدة حسابية رأسمالا أو دخل سنوي يتلاءم مع هذا الرأسمال بالنسبة لكل شخص هذا في حال أن القانون الوطني يلحظ حدا أقصى دون هذا المبلغ.