مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 13
معاملة رعاياها الخصوصيين لا تلتزم أية دولة عضو بمنح المزايا والحصانات المبينة :
أ) في المادة 8 باستثناء الحرف "د"، ب في المادة 9 باستثناء الأحرف "أ" و"ب" و"د".
ج) في المادة 10 باستثناء الحرفين "أ" و"د".
لرعاياها الخصوصيين أو الأشخاص الذين تكون إقامتهم الدائمة في هذه الدولة.