الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 13
مصرف المعطيات الفقرة 1- ينظم ويضبط مصرف للمعطيات متعلق بالمركبات السككية المقبولة للسير في النقل الدولي على مسؤولية المنظمة.
الفقرة -2- تحيل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء الهيئات المفوّضة من قبل تلك السلطات بقبول مركبة سككية للاستثمار بدون تأخير إلى المنظمة المعطيات اللازمة وفق هذه القواعد الموحدة المتعلقة بالمركبات المقبولة للسير في النقل الدولي.
وتنظم لجنة الخبراء الفنيين ما هي المعطيات اللازمة. وتسجل هذه المعطيات فقط في مصرف المعطيات. وفي سائر الأحوال تبلغ المنظمة الابعادات من الخدمة والتوقيفات الرسمية وسحوبات القبول للاستثمار وتعديلات المركبة التي تخالف نوع الصنع المقبول.
الفقرة -3- لا تعتبر المعطيات المسجلة في مصرف المعطيات إلا بمثابة إثبات قابل للدحض بشأن القبول الفني لمركبة سككية.
الفقرة 4- يجوز أن يتم النظر بالمعطيات المسجلة من قبل :
أ) الدول الأطراف
ب) منشآت النقل السككي المشاركة في النقل الدولي التي يكون مقرها في دولة طرف، 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج) مدراء البنية التحتية الذين مقرهم في دولة طرف حيث يجري النقل الدولي على بنيتها التحتية، د صانعي المركبات السككية فيما يتعلق بمركباتهم،
ه) أصحاب المركبات السككية فيما يتعلق بمركباتهم.
الفقرة 5 تحدد المعطيات التي لأصحاب الحق المشار إليهم في الفقرة 4 الدخول إليها وكذلك شروط هذا الدخول في مرفق هذه القواعد الموحدة. وهذا المرفق يشكّل جزءا متمما لهذه القواعد الموحدة وهو يتلقى المضمون الذي تقرّره لجنة المراجعة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 33 الفقرة 4 من الاتفاقية.