الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 13
الأجهزة الفقرة 1- يؤمن تشغيل المنظمة الأجهزة التالية :
أ) الجمعية العمومية، ب الهيئة الإدارية
ج) لجنة المراجعة د لجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة (RID)،
ه) لجنة التسهيلات السككية و لجنة الخبراء الفنيين
ز) الأمين العام.
الفقرة 2 يجوز للجمعية العمومية إقرار إحداث لجان أخرى بصفة مؤقتة من أجل مهام نوعية.
الفقرة 3- عند تحديد النصاب في الجمعية العمومية وفي اللجان المشار إليها في الفقرة 1 الحروف من "ج" إلى "و" لا تؤخذ بالحساب الدول التي ليس لها حق التصويت (المادة 14 الفقرة 5 والمادة 26 الفقرة 7 أو المادة 40 الفقرة (4 (4).
الفقرة 4- إن الرئاسة في الجمعية العمومية والرئاسة في الهيئة الإدارية وكذلك وظيفة الأمين العام يجب مبدئيا أن تسند إلى رعايا الدول الأعضاء المختلفة.