مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 13
إصلاح الأضرار الجسدية الأخرى يحدد القانون الوطني الشروط والحدود التي يجب فيها على المدير أو الناقل أن يدفع تعويضات العطل والضرر عن الأضرار الجسدية غير التي لحظتها المادتان 11 و 12.