الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 13
تحميل وتفريغ البضاعة الفقرة 1- يتفق المرسل والناقل على من يقع تحميل وتفريغ البضاعة. في حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقية يقع التحميل والتفريغ على عاتق الناقل بالنسبة للطرود. أما بالنسبة للشاحنات الكاملة فيقع التحميل على عاتق المرسل والتفريغ بعد التسليم على عاتق المرسل إليه.
الفقرة -2- يكون المرسل مسؤولا عن عواقب تحميل متعيب أجراه ويجب عليه بصورة خاصة إصلاح الضرر الذي سببه الناقل نتيجة ذلك. يقع إثبات التحميل المتعيب على عاتق الناقل.