الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 12
أشياء وحيوانات مقبولة الفقرة 1- يجوز للمسافر أن يصطحب معه أشياء سهلة الحمل طرود (يدوية) وكذلك حيوانات حية وفق الشروط العامة للنقل وفضلا عن ذلك يجوز للمسافر أن يصطحب معه أشياء مربكة وفق الأحكام الخاصة الواردة في الشروط العامة للنقل. تستبعد من النقل الأشياء أو الحيوانات التي من شأنها أن تضايق أو تزعج المسافرين أو تسبب لهم ضررا. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 2 يجوز للمسافر أن يرسل كأمتعة أشياء وحيوانات وفق الشروط العامة للنقل.
الفقرة 3- يجوز للناقل أن يقبل نقل مركبات بمناسبة نقل مسافرين وفق الأحكام الخاصة الواردة في الشروط العامة للنقل.
الفقرة 4- ينبغي أن يكون نقل البضائع الخطرة كطرود يدوية وأمتعة وكذلك ما يتم نقله في أو على مركبات بالخط الحديدي وفق هذا الباب، متوافقا مع النظام المتعلّق بالنقل الدولي السككي للبضائع الخطرة "RID".