الباب 2 — أحكام مشتركة
المادة 12
تنفيذ الأحكام الحجوزات الفقرة 1- عندما تصبح الأحكام الصادرة عن القاضي المختص وجاهية كانت أم غيابية بموجب أحكام الاتفاقية نافذة حسب القوانين التي طبقها هذا القاضي فانها تكتسب القوة التنفيذية في كل من الدول الأعضاء الأخرى بعد استكمال المعاملات المنصوص عليها في الدولة التي سيجري فيها التنفيذ. إن مراجعة أساس القضية غير مقبولة. وهذه الإجراءات تطبق كذلك على التسويات القضائية.
الفقرة 2- لا تطبق الفقرة 1 لا على الأحكام التي لا تكون نافذة إلا مؤقتا ولا على الأحكام بالعطل والضرر التي تكون قد حكم بها إضافة إلى الرسوم ضد مدع بسبب رد دعواه.
الفقرة 3- إن الديون الناجمة عن نقل خاضع للقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV" أو القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM" لصالح منشأة نقل على منشأة نقل أخرى لا تتبع لنفس الدولة العضو لا يمكن حجزها إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية للدولة العضو التي تتبع لها المنشأة صاحبة الحق في الديون الواجب حجزها.
الفقرة 4- إن الديون الناجمة عن عقد خاضع للقواعد الموحدة لعقد استعمال المركبات في النقل الدولي "CUV" أو القواعد الموحدة لعقد استعمال البنية التحتية "CUI" لا يجوز حجزها إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التي تتبع لها المنشأة صاحبة الحق في الديون الواجب حجزها.
الفقرة 5- لا يجوز حجز المركبات السككية على أرض غير أرض الدولة العضو التي يكون فيها مقر المستلم الإداري، إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة. إن عبارة "مستلم"
تعني الذي يستثمر اقتصاديا بشكل دائم مركبة سككية بمثابة وسيلة نقل سواء كان هو المالك أو له حق التصرف بها.