مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 12
تعويضات العطل والضرر في حال الإصابة بجروح في حال الإصابة بجروح أو أية إصابة أخرى في الكيان الجسدي أو الذهني تتضمن تعويضات العطل والضرر :
أ (أ) النفقات اللازمة، لا سيما نفقات المعالجة والنقل
ب) إصلاح الضرر الناجم إما نتيجة العجز الكلي أو الجزئي في العمل أو تزايد المتطلبات.