الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 12
القوة الإجرائية لسند النقل الفقرة -1- يصبح سند النقل دليلاً حتى إثبات العكس لإبرام عقد النقل وشروطه وعن استلام البضاعة من قبل الناقل.
الفقرة 2- عندما يقوم الناقل بالتحميل يبقى سند النقل دليلا حتى إثبات العكس لحالة البضاعة وتغليفها كما هو مبين في سند النقل أو في حال عدم وجود مثل هذه البيانات للحالة الجيدة الظاهرة وقت الاستلام من قبل الناقل ولصحة بيانات سند النقل المتعلقة بعدد الطرود وغلافاتها وأرقامها وكذلك الكتلة الاجمالية أو الكمية المسجلة بخلاف ذلك.
الفقرة 3- عندما يقوم المرسل بالتحميل يبقى سند النقل دليلا حتى إثبات العكس لحالة البضاعة وتغليفها كما هو مبين في سند النقل أو في حال عدم وجود مثل هذه البيانات للحالة الجيدة الظاهرة ولصحة البيانات المذكورة في الفقرة 2 فقط في الحالة التي يكون فيها الناقل قد دققها وسجل النتيجة المنسجمة مع تدقيقه على سند النقل.
الفقرة 4- غير أن سند النقل لا يبقى دليلا عندما يحمل تحفظا مبررا . يجوز أن يكون التحفظ مبررا خاصة بفعل عدم توفر الوسائل الملائمة لدى الناقل للتدقيق فيما إذا كانت الارسالية تنسجم مع التسجيلات المدونة على سند النقل.