مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقد النقل
المادة 11
إلغاء وتأخير قطار تفويت مواصلة السفر ينبغي للمسافر أن يصدق على سند النقل إذا اقتضى الأمر بأن القطار قد ألغي أو أنه تم تفويت مواصلة السفر.