المادة 11
الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات السككية الدولية "COTIF" للعام 1980.
الفقرة -7- بناء على طلب الدولة العضو التي تكون مساهمتها المحسوبة عملاً بالمادة 26 من الاتفاقية وفق مضمون ملحق البروتوكول الحالي أعلى مما هي واجبة الأداء بالنسبة للعام 1999 يجوز للجمعية العمومية أن تحدد مساهمة هذه الدولة بالنسبة للسنوات الثلاثة التي تلي سنة بدء العمل بالبروتوكول الحالي مع الأخذ بالاعتبار المبادىء التالية :
أ) إن أساس تحديد المساهمة الانتقالية هو المساهمة الدنيا المنصوص عليها في المادة 26 الفقرة 3 المشار إليها أنفا والمساهمة المترتبة على السنة 1999 إذا كانت هذه المساهمة أعلى من المساهمة الدنيا،
ب) تتكيف المساهمة تدريجيا عبر ثلاث مراحل على الأكثر للوصول إلى مبلغ المساهمة النهائية المحسوبة عملاً بالمادة 26 المشار إليها أنفا.
لا يطبق هذا الإجراء على الدول الأعضاء التي تكون مدينة بالمساهمة الدنيا التي تبقى في سائر الأحوال واجبة الأداء. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 8- إن عقود نقل المسافرين أو البضائع على الصعيد الدولي بين الدول الأعضاء والمبرمة بموجب القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV" للعام 1980 أو القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM" للعام 1980 تبقى خاضعة للقواعد الموحدة النافذة وقت إبرام العقد نفسه حتى ما بعد سريان مفعول هذا البروتوكول.
الفقرة 9- إن الأحكام الملزمة للقواعد الموحدة "CUV" والقواعد الموحدة "CUI" تنطبق على العقود المبرمة قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بسنة بعد وضعه موضع التنفيذ.