الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 11
هدف المزايا والحصانات الممنوحة الفقرة 1- وضعت المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا البروتوكول فقط من أجل تأمين حرية عمل المنظمة والاستقلالية الكاملة للأشخاص الذين منحوا إياها في سائر الظروف. وترفع السلطات.
المختصة كل حصانة في سائر الحالات التي من شأن بقائها أن يعيق عمل العدالة وحيث يمكن رفعها دون المساس بتحقيق الهدف الذي من أجله منحت هذه الحصانة. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 2 السلطات المختصة بمقتضى الفقرة 1 هي :
أ (أ) الدول الأعضاء بشأن ممثليهم، ب الهيئة الإدارية بشأن الأمين العام
ج) الأمين العام بشأن سائر العاملين الآخرين في المنظمة وكذلك بشأن الخبراء الذين تستعين بهم المنظمة.