الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 11
الشهادات الفقرة 1- يجري التأكد من القبول لنوع الصنع ومن القبول للاستثمار من خلال وثائق مميزة مسماة شهادة قبول لنوع الصنع" و "شهادة قبول للاستثمار".
الفقرة -2- يجب أن توضح شهادة القبول لنوع الصنع :
أ) الصانع لنوع صنع مركبة سككية، ب سائر المواصفات الفنية اللازمة لتحديد نوع صنع مركبة سككية
ج) عند الاقتضاء الشروط الخاصة للسير لنوع صنع مركبة سككية والمركبات السككية التي تتجاوب مع هذا النوع من الصنع.
الفقرة 3- يجب أن توضح شهاد القبول للاستثمار :
أ) صاحب المركبة السككية ب سائر المواصفات الفنية اللازمة لتحديد المركبة السككية وهذا ما يمكن إجراؤه أيضا بالرجوع إلى شهادة القبول لنوع الصنع
ج) عند الاقتضاء الشروط الخاصة لسير المركبة السككية
د) عند الاقتضاء مدة صلاحيتها،
ه) مراجعات المركبات السككية المحددة في مرفقات القواعد الموحدة "APTU" وفي الشروط الخاصة للقبول تطبيقا للمادة 7 الفقرة 2 أو الفقرة 3 أو في تعليمات الصنع والتجهيز الواردة في مرفق النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID" وكذلك الفحوصات الفنية الأخرى المتعلقة بعناصر الصنع وبأدوات محددة للمركبة.
الفقرة 4- يجب أن تطبع الشهادات على الأقل بلغتين بحيث يجب أن يتم اختيار إحداهما على الأقل من بين لغات عمل المنظمة.