الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 11
أولوية المرفقات الفقرة 1- بعد بدء سريان مفعول المرفقات المعتمدة من قبل لجنة الخبراء الفنيين وفق المادة 8 الفقرة 3 تتقدم المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة التي تتضمنها هذه المرفقات في العلاقات بين الدول الأطراف على أحكام الاتفاقية الدولية حول الوحدة الفنية للسكك الحديدية والموقعة في برن 21 تشرين الأول (أكتوبر) 1882 بمضمونها عام 1938.
الفقرة 2 بعد بدء سريان مفعول المرفقات المعتمدة من قبل لجنة الخبراء الفنيين وفق المادة 8 الفقرة 3 تتقدم هذه القواعد الموحدة وكذلك المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة التي تتضمنها مرفقاتها في الدول الأطراف على الأحكام الفنية :
أ) للنظام المتعلّق بالاستعمال المتبادل للعربات وشاحنات الأمتعة في النقل الدولي (RIC) ب للنظام المتعلّق بالاستعمال المتبادل للشاحنات في النقل الدولي (RIV). 16 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م المرفق 1 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بمجموع المركبات السككية
أ) التباعد
1 - سكك حديدية بتباعد قياسي (1435 ملم)
2- سكك حديدية بتباعد عريض (روسي) (1520ملم)
3- سكك حديدية بتباعد عريض (فنلندي) (1524ملم)
4- سكك حديدية بتباعد عريض إيرلندي) (1600ملم)
5- سكك حديدية بتباعد عريض (إيبيري) (1688ملم)
6- سكك حديدية أخرى.
ب الوسعة
1- سكك حديدية بتباعد قياسي على القارة الأوروبية
2- سكك حديدية بتباعد قياسي في بريطانيا، -3 ج) المرفق 2 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بمركبات الجر
أ) أنظمة التغذية بالطاقة
1 - تيار مستمر 3000 فولت.
2- تيار مستمر 1500 فولت وأقل. -3- تيار متناوب 25 كيلو فولت / 50 هرتز. -4- تيار متناوب 15 كيلو فولت / 162/3 هرتز.
ب) أنظمة سلامة السير والانتظام… المرفق 3 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بالشاحنات.
المرفق 4 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بالعربات.
المرفق 5 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بمنشآت البنية التحتية.
المرفق 6 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بأنظمة سلامة السير والانتظام.
المرفق 7 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة في مجال نظام تكنولوجية المعلومات.
المرفق 8 معايير فنية وتعليمات فنية موحدة متعلقة بكل المعدات السككية الأخرى.
في مرحلة أولى تدمج في المرفقات المار ذكرها المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بالمعدات السككية الموجودة أصلا والمعترف بها على المستوى الدولي كما هي واردة في الوحدة الفنية وفي النظام الدولي المتعلّق بالشاحنات (RIV) والنظام الدولي المتعلق بالعربات (RIC) وكذلك في الجذاذات الفنية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
قواعد موحدة المتعلقة بالقبول الفني للمعدات السككية المستعملة في النقل الدولي ATMF (الملحق "ز" من الاتفاقية)