الباب 3 — المسؤولية
المادة 11
تعويضات العطل والضرر في حال الوفاة الفقرة -1 في حال الوفاة تتضمن تعويضات العطل والضرر :
أ) النفقات اللازمة الناجمة عن الوفاة لا سيما نفقات نقل الجثمان والجنازة 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب تعويضات العطل والضرر المنصوص عليها في المادة 12 إذا لم تحدث الوفاة في الحال.
الفقرة -2- إذا كان للشخص المتوفى أو سيكون له مستقبلا التزام شرعي عملا بالقانون تجاه أشخاص حرموا من دعمه لهم فإنه يتوجب تعويضهم عن هذه الخسارة. إن دعوى تعويضات العطل والضرر للأشخاص الذين كان الشخص المتوفى يؤمن إعالتهم دون أن يلزمه القانون بذلك تبقى خاضعة للقانون الوطني.