الباب 2 — أحكام مشتركة
المادة 11
الضمانة القضائية إن الضمانة الواجب تقديمها لتأمين دفع النفقات لا يجوز فرضها بمناسبة الدعاوى القضائية المبنية على القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م المسافرين "CIV" والقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM" والقواعد الموحدة لعقد استعمال المركبات في النقل الدولي السككي "CUV" والقواعد الموحدة لعقد استعمال البنية التحتية في النقل الدولي السككي "CUT".