الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 11
القضاء الفقرة 1- يجوز إقامة الدعاوى القضائية الناشئة عن عقد مبرم عملا بهذه القواعد الموحدة أمام السلطة القضائية المعنية بالاتفاق المشترك بين أطراف العقد.
الفقرة 2- إذا كانت لا توجد اتفاقية مغايرة بين الأطراف تكون السلطة القضائية المختصة سلطة الدولة العضو حيث يكون مقر المدافع. وإذا كان ليس للمدافع مقر في دولة عضو تكون السلطة القضائية المختصة هي سلطة الدولة العضو التي حدث فيها الضرر. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية