الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 11
التدقيق الفقرة -1- يحق للناقل أن يدقق في أية لحظة فيما إذا كانت شروط النقل قد روعيت وفيما إذا كانت الارسالية تنسجم مع التسجيلات المدونة على سند النقل من قبل المرسل. وعندما يتناول التدقيق محتوى الارسالية يتم هذا التدقيق في نطاق الممكن بحضور صاحب . الحق. وفي الحالات التي لا يمكن إجراء ذلك يستدعي الناقل شاهدين مستقلين هذا إذا كانت لا توجد أحكام أخرى في قوانين وتعليمات الدولة التي يجري فيها التدقيق.
الفقرة 2- عندما لا تنسجم الارسالية مع التسجيلات المدونة على سند النقل أو لا تراعى الأحكام المتعلقة بنقل البضائع المقبولة بشروط يجب تدوين نتيجة التدقيق على وريقة سند النقل التي ترافق البضاعة. وعندما يكون الناقل محتفظا بالنسخة الثانية من سند النقل يجب تدوين النتيجة نفسها على هذه النسخة. وفي هذه الحالة تحمل النفقات التي يسببها التدقيق البضاعة إلا إذا تم دفعها حالاً.
الفقرة 3- عندما يجري المرسل التحميل يحق له المطالبة بالتدقيق من قبل الناقل لحالة البضاعة وتغليفها وكذلك لصحة بيانات سند النقل المتعلقة بعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وكذلك الكتلة الاجمالية أو الكمية المسجلة خلافا لذلك. ولا يلتزم الناقل باللجوء إلى التدقيق إلا إذا كانت لديه الوسائل الملائمة لإجرائه. ويجوز للناقل أن يطالب بدفع نفقات التدقيق. وتدون نتيجة التدقيقات على سند النقل. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م