الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 10
مزايا وحصانات الخبراء يتمتع الخبراء الذين تستعين بهم المنظمة عندما يمارسون وظائف أو ينجزون مهمات لديها بما في ذلك السفرات الجارية لممارسة هذه الوظائف أو هذه المهمات بالمزايا والحصانات التالية في الحدود التي تكون تلك ضرورية لممارسة وظائفهم.
أ) الحصانة القضائية في أعمالهم بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم التي يؤدونها خلال ممارسة وظائفهم. غير أن هذه الحصانة لا يعمل بها في حال الأضرار الناجمة عن حادث سببته مركبة ذاتية الحركة أو أية وسيلة نقل أخرى يمتلكها خبير أو يقودها بنفسه أو في حال الإخلال بنظام السير المتعلق بوسيلة النقل تلك. ويستمر الخبراء في التمتع بهذه الحصانة حتى ما بعد انتهاء وظائفهم في المنظمة ب المحافظة على حرمة سائر أوراقهم ووثائقهم الرسمية ج (ج) تسهيلات الصرف الضرورية لتحويل أجورهم، د نفس التسهيلات فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية كتلك الممنوحة لموظفي الحكومات الأجنبية أثناء مهمة رسمية مؤقتة.