الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 10
القبول الفني الفقرة 1- يرتبط القبول الفني قبول نوع صنع، القبول للاستثمار) بنوع صنع مركبة سككية أو لمركبة سككية.
الفقرة 2 يجوز طلب القبول الفني من قبل :
أ) الصانع
ب) منشأة النقل السككي،
ج) صاحب المركبة د مالك المركبة.
يجوز تقديم الطلب إلى أية سلطة مختصة مشار إليها في المادة 5 في إحدى الدول الأطراف.
الفقرة 3- يجب على من يطلب قبول مركبات سككية للاستثمار وفق الإجراءات المبسطة للقبول الفني (المادة 4 الفقرة 1 الحرف "ب") أن يرفق بطلبه شهادة القبول لنوع الصنع المنظمة وفق المادة 11 الفقرة 2 ويثبت بطريقة ملائمة بأن المركبات التي من أجلها يطلب قبولها للاستثمار تتلاءم مع هذا النوع من الصنع.
الفقرة -4- يجب أن يمنح القبول الفني بغض النظر عن صفة الطالب. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 5 يمنح القبول الفني لفترة غير محدودة مبدئيا ويمكن أن يكون القبول عاما أو مقيدا.
الفقرة 6- يجوز سحب القبول لنوع صنع إذا لم تعد السلامة أو الصحة العامة أو مراعاة البيئة مضمونة من جراء سير المركبات السككية التي صنعت أو يجب تصنيعها حسب نوع الصنع . الخاص الفقرة 7- يجوز سحب القبول للاستثمار :
أ) عندما لا تستجيب المركبة السككية لتعليمات الصنع الواردة ضمن مرفقات القواعد الموحدة "APTU" والشروط الخاصة لقبولها تطبيقا للمادة 7 الفقرة 2 أو الفقرة 3 أو لتعليمات الصنع والتجهيز الواردة في مرفق النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID" وعندما لا يستجيب الصاحب لطلب السلطة المختصة لتدارك العيوب ضمن المهلة المحددة.
ب عندما لا تنفّذ أو لا تراعى الأعباء أو الشروط الناجمة عن قبول مقيد وفق الفقرة 5 الفقرة 8- يجوز للسلطة وحدها التي منحت القبول بنوع الصنع أو القبول للاستثمار أن تسحبه.
الفقرة 9- يعلق القبول للاستثمار :
أ) عندما لا تجري المتابعة الفنية والمعاينات والصيانة والمراجعات للمركبة السككية المحددة في مرفقات القواعد الموحدة "APTU" وفي الشروط الخاصة للقبول طبقا للمادة 7 الفقرة 2 أو 3 أو في تعليمات الصنع والتجهيز الواردة في مرفق النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID"، ب عندما لا يراعى إيعاز السلطة المختصة بتقديم المركبة في حال التعيب البليغ لمركبة سككية،
ج) في حال عدم مراعاة هذه القواعد الموحدة وتعليمات مرفقات القواعد الموحدة "APTU"،
د) عندما تقرر السلطة المختصة هكذا.
الفقرة -10- يصبح القبول للاستثمار باطلاً في حال وضع المركبة السككية خارج الخدمة. يجب أن يتم إبلاغ السلطة المختصة التي منحت القبول للاستثمار الخروج من الخدمة. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 11 - في حال عدم وجود أحكام في هذه القواعد الموحدة يحكم إجراءات القبول الفني القانون الوطني للدولة الطرف التي جرى فيها طلب القبول الفني.