مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 10
إلغاء الوحدة الفنية إن بدء سريان مفعول المرفقات المعتمدة من قبل لجنة الخبراء الفنيين وفق المادة 8 الفقرة 3 في كل الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول الوحدة الفنية للسكك الحديدية والموقعة في برن بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) 1882 بمضمونها عام 1938 يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية المذكورة.